الشيخ نجم الدين الطبسي

549

موارد السجن في النصوص والفتاوى

1 - الشيخ الطوسي : « فإن كان قد اقرّ على نفسه ، ثم تاب بعد الاقرار جاز للإمام العفو عنه ، أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه اردع في الحال . . » « 1 » 2 - السيد ابن زهرة : « وان تاب بعد ثبوت الزنا عليه فللإمام عفو منه وليس ذلك لغيره . » « 2 » 3 - المحقق الحلي : « ولو كان ثبوت الحد باقراره ، كان الإمام عليه السلام مخيرا بين حده وعفوه . » « 3 » 4 - الشيخ محمد حسن النجفي : « ولو أقرّ بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في اقامته رجما كان أو جلدا قال : بلا خلاف أجده في الأول ، بل في محكي السرائر الاجماع عليه ، بل لعله كذلك في الثاني أيضا وان خالف هو فيه ، للأصل الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلك ، والنصوص المنجبرة بالتعاضد وبالشهرة العظيمة . . نعم ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على الإمام ( عليه السلام ) وربما احتمل ثبوته لغيره من الحكام ولا ريب في أن الأحوط الأول ، لعدم لزوم العفو ، لكن قد يقوى الإلحاق لظهور الأدلة في التخيير الحكمي الشامل للإمام ( عليه السلام ) ونائبه الذي يقتضي نصبه إياه ان يكون له ماله ( ع ) . هذا وفي كشف اللثام : المراد بالحد حد حقوق اللّه فامّا ما كان من حقوق الناس لا يسقط الّا باسقاط صاحب الحق . . . قلت : لا دلالة في ما ذكره من بعض المعتبرة على ما نحن فيه ، وقد سمعت اشتمال النصوص على العفو عن حد السرقة ، مضافا إلى ما يفهم منها من كون ذلك حكم الاقرار من حيث كونه كذلك وإلى اطلاق الأصحاب ، ولعله لان الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم واللّه العالم . » « 4 » 5 - السيد الخوئي : « لو اقرّ بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام ( ع ) العفو

--> ( 1 ) . النهاية : 718 . ( 2 ) . الغنية : 425 - انظر الجواهر 41 : 540 . ( 3 ) . شرايع الإسلام 4 : 170 . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 293 .